فصل: 56- بابُ (مَا جَاء) فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرّيح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


53- باب ‏(‏مَا جَاءَ في‏)‏ التّشْدِيدِ في الْبَوْل

70- حَدّثَنَا هَنّادٌ و قُتَيْبَةُ و أبو كُرَيْبٍ، قالُوا‏:‏ حدّثنا وكيعٌ عَنِ الأَعمَشِ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدّثُ عَنْ طاوُسٍ عَن ابنِ عَبّاسٍ‏:‏ ‏"‏أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مَرّ عَلَى قَبْرَيْن، فَقَالَ‏:‏ إنّهُما يُعذّبَانِ، ومَا يُعذّبَانِ فِي كَبِيرٍ‏:‏ أمّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وأمّا هَذَا فَكانَ يَمْشي بِالنّميمِةِ‏"‏‏.‏

قَالَ ‏(‏أبُو عِيسَى‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وأبِي مُوسَى، وعَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ حَسَنَةَ، وزَيْدِ ‏(‏بن ثابِت‏)‏، وأبِي بَكرَةَ‏.‏

قَالَ ‏(‏أبُو عِيسَى‏)‏‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

ورَوىَ مَنْصُورٌ هَذَا الْحَديثَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابن عَبّاس، ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ‏(‏عَنْ طاوسٍ‏)‏ ورِوايَةُ الأْعْمَشِ أصَحّ‏.‏

قال‏:‏ وسَمِعْتُ أبا بَكْرٍ مُحمّدَ بن أبانَ البَلْخِيّ ‏(‏مُسْتَمْلِي وكِيعٍ‏)‏ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ وكِيعاً يَقولُ‏:‏ الأْعْمَشُ أحْفَظُ لإسْنادِ إبَرهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن طاووس‏)‏ بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل من الثالثة، روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم، قال طاووس أدركت خمسين من الصحابة، وعنه مجاهد والزهري وخلق، قال ابن عباس إني لأظن طاووساً من أهل الجنة، وقال عمرو بن دينار ما رأيت مثله وقال ابن حبان حج أربعين حجة مات سنة ست ومائة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مر على قبرين‏)‏ وفي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين ‏(‏فقال إنهما يعذبان‏)‏ أي إن صاحبي القبرين يعذبان‏.‏

قال الحافظ في الفتح‏:‏ يحتمل أن يقال أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه وأن يقال أعاده على القبرين مجازاً والمراد من فيهما، قال وقد اختلف في المقبورين فقيل كانا كافرين وبه جزم أبو موسى المديني، واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكاً في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة‏.‏

قال أبو موسى هذا وإن كان ليس بقوي لكن معناه صحيح، لأنهما لو كان مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة‏.‏

قال الحافظ الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب فهو من تخليط ابن لهيعة وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلماً أخرجه واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر‏.‏

وأما حديث الباب فالطاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية‏.‏

وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ههنا‏.‏

فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم ويقوى كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح يعذبان وما يعذبان في كبير وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف انتهى‏.‏ ‏(‏وما يعذبان في كبير‏)‏ أي في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراده لا أنه في نفسه غير كبير كيف وهما يعذبان فيه فإن عدم التنزه يبطل الصلاة والنميمة سعى بالفساد كذا في النهاية والمجمع، وقال ابن دقيق العيد أي إنه سهل يسير على من يريد التوقي عنه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث وإنه لكبير فيحمل قوله إنه لكبير على كبر الذنب، وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز ‏"‏وأما هذا فكان لا يستتر من بوله‏"‏ أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش لا يستتر، وقد وقع لأبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى وهي مفسرة للمراد كذا في الفتح، وفيه التحذير من ملابسه البول ويلحق به غيره من النجاسات ‏"‏وأما هذا فكان يمشي بالنميمة‏"‏ هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح قاله النووي، وقال الجزري في النهاية هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر، وقد تم الحديث ينمه وينمه نما فهو نمام والاسم النميمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن ابن حسنة‏)‏ أما حديث زيد بن ثابت فلم أقف على من أخرجه، وأما حديث أبي بكرة فأخرجه أحمد والطبراني في الأوسط بمعنى حديث الباب وأخرجه ابن ماجه مختصراً، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه مرفوعاً بلفظ أكثر عذاب القبر من البول، وأخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة، قال المنذري وهو كما قال، وأما حديث أبي موسى فأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قاعداً قد جافى بين فخديه حتى جعلت آوي له من طول الجلوس، الحديث، قال الهيثمي فيه علي بن عاصم وكان كثير الخطأ والغلط وينبه على غلطه فلا يرجع ويحتقر الحفاظ انتهى، وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة فأخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها المنذري في الترغيب والهيثمي في مجمع الزوائد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس‏)‏ منصور هذا هو ابن المعتمر ‏(‏ورواية الأعمش أصح‏)‏ أي رواية الأعمش بذكر طاووس بين مجاهد وابن عباس وأصح من رواية منصور، ثم بين الترمذي وجه كونها أصح بقوله سمعت أبا بكر إلخ، وروى البخاري هذا الحديث في صحيحه على الوجهين قال الحافظ في الفتح وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده فيحمل على أن مجاهد اسمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معاً وقال الترمذي رواية الأعمش أصح انتهى‏.‏

قلت‏:‏ وقال البخاري أيضاً إن رواية الأعمش أصح قال الترمذي في العلل سألت محمداً أيهما أصح فقال رواية الأعمش أصح انتهى ويؤيد من قال بصحة الطريقين أن شعبة ابن الحجاج رواه عن الأعمش كما رواه منصور ولم يذكر طاووساً قاله العيني ‏(‏وسمعت أبا بكر محمد بن أبان‏)‏ بفتح همزة وخفة موحدة وبنون بالصرف وتركه والصرف هو المختار كذا في المغني، ومحمد بن أبان هذا لقبه حمدويه وكان مستملى وكيع ثقة حافظ روى عن ابن عيينة وغندر وطبقتهما وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال ابن حبان كان ممن جمع وصنف مات ببلخ سنة 144 أربع وأربعين ومائة‏.‏

54- بابُ ‏(‏مَا جَاءَ‏)‏ فِي نَضْح بَوْل الْغُلاَم قبْلَ أَنْ يَطْعَم

71- حَدّثَنَا قُتَيْبَةُ و أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ، قالاَ‏:‏ حدّثَنَا سفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ عَنْ أُمّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ ‏"‏دَخلْتُ بابنٍ لِي عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَمْ يَأْكُلِ الطّعامَ، فَبال عَلَيْهِ فَدَعَا بمَاءٍ فَرَشّهُ عَلَيْهِ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عَنْ عَلِيّ، وعَائِشَةَ وزَيْنَبَ، ولُبابةَ بِنْتِ الْحارثِ، وهِي أُمّ الفَضْلِ بنِ عبّاسِ بن عَبْدِ المُطّلِبِ، وَأبِي السّمْحِ وَعَبْدِ الله بن عَمْرٍو، وأبِي لَيْلَى، وابن عبّاسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وهُوَ قَوْلُ غَيْرِ واحِدٍ ‏(‏مِنْ أهْلِ الْعِلْم‏)‏ مِنْ أصْحابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم والتّابِعينَ ومَنْ بَعْدَهُم، مِثْلِ أحْمَد وإسْحَاقَ، قَالُوا‏:‏ يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلاَم، ويُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ‏.‏

وهذا ما لَمْ يَطْعَما، فَإِذَا طَعِما غُسِلاَ جَمِيعاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أم قيس بنت محصن‏)‏ بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين آخره نون هي أخت عكاشة صحابية مشهورة من المهاجرات الأول طال عمرها بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يأكل الطعام‏)‏ صفة لابن ‏(‏فبال عليه‏)‏ وفي رواية البخاري فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏فرشه عليه‏)‏ وفي رواية البخاري فنضحه ولم يغسله وفي رواية لمسلم فلم يزد على أن نضح بالماء، قال الحافظ ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش لأن المراد به أن الإبتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء، ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي وعن عائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس‏)‏ أما حديث علي فأخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي قال الحافظ في الفتح وإسناده صحيح ولفظه‏:‏ ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وبعضهم رواه موقوفاً وليس ذلك بعلة قادحة قاله الحافظ‏.‏

وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وغيرهما ولفظه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتى بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه زاد مسلم ولم يغسله‏.‏

وأما حديث زينب وهي بنت جحش فأخرجه الطبراني مطولاً وفيه أنه يصب من الغلام ويغسل من الجارية، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قاله العيني‏.‏ وقال الحافظ أخرجه عبد الرزاق‏.‏

وأما حديث لبابة فأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والكجي في سننه ولفظه‏:‏ قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلمفبال عليه فقلت البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر وأخرجه البيهقي أيضاً في سننه من وجوه كثيرة والطحاوي أيضاً من وجهين‏.‏

وأما حديث أبي السمح فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وأبو السمح لا يعرف له اسم ولا يعرف له غير هذا الحديث كذا قاله أبو زرعة وقيل اسمه إياد‏.‏

أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي فبال عليه فنضحه وأتى بجارية فبالت عليه فغسله‏.‏

وأما حديث أبي ليلى فأخرجه الطحاوي في شرح الآثار‏.‏

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطني عنه قال أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وجلده بول صغير وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر ما كان من البول‏.‏ قال الحافظ إسناد ضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إلخ‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب أصحها الإكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول على عطاء والحسن والزهري وإسحاق وابن وهب وغيرهم‏.‏

والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلاً‏.‏

والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية، قال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد بقولها ولم يغسله أي غسلاً مبالغاً فيه وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخرى من التفرقة بين بول الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهما، قال وقد ذكر في التفرقة بينها أوجه‏:‏ منها ما هو ركيك وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة انتهى‏.‏

قلت‏:‏ احتج الأولون القائلون بالإكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية بأحاديث الباب وهي نصوص صريحة فيما ذهبوا إليه، وأما المذهب الثاني فلم أقف على دليله وأحاديث الباب ترده‏.‏

وأما المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية والمالكية فاستدلوا عليه بأنه لا فرق بين بول الصبي وبول الصبية في النجاسة فهما نجسان فهما سواء في وجوب الغسل، وأجابوا عن أحاديث الباب بأن المراد بالرش والنضح فيهما الغسل فإنه قد يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك قد يذكر الرش ويراد به الغُسل أما الأول فكما في حديث علي عند أبي داود وغيره إذا وجد أحدكم ذلك أي المذي فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة رواه أبو داود وغيره، فإن المراد بقوله فلينضح الغسل والدليل عليه أن هذا الحديث، رواه مسلم وغيره، ووقع فيه بغسل ذكره ويتوضأ، ومما يدل على أنه قد ذكر النضح ويراد به الغسل ما رواه الترمذي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقي من المذي شدة وكنت أكثر منه الغسل الحديث، وفيه قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه فقال يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى أنه أصابه فإن المراد يالنضح ههنا الغسل، وأما الثاني وهو أن الرش قد يذكر ويراد به الغسل ففي حديث أسماء رضي الله عنها عند الترمذي‏:‏ حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه، أراد اغسليه فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في الباب من النضح والرش على الغسل هكذا أجاب العلامة العيني وغيره من العلماء الحنفية‏.‏

وفيه‏:‏ أنه لا شك في أنه قد يذكر النضح ويراد به الغسل، وكذلك الرش لكن هذا إذا لم يكن مانع يمنع منه بل يكون هناك دليل يدل على أن يراد بالنضح أو الرش الغسل كما في حديث علي وحديث أسماء المذكورين وأما فيما نحن فيه فليس ههنا دليل يدل على أن يراد بالرش أو النضح الغسل بل ههنا دليل يدل على عدم إرادة الغسل ففي حديث أم قيس بنت محصن عند البخاري فنضحه ولم يغسله وفي حديث عائشة عند مسلم فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، فقوله ولم يغسله دليل صريح على أنه ليس المراد بالنضح أو الرش في أحاديث الباب الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لبابة بنت الحارث إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر في جواب لبابة حين قالت البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله أيضاً دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح أو الرش في أحاديث الباب الغسل، وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث على ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية دليل على أنه ليس المراد بالنصح الغسل وإلا لكان المعنى يغسل بول الغلام ويغسل بول الجارية وهو كما ترى فجوابهم بأن ما جاء في هذا الباب من النضح والرش محمول على الغسل غير صحيح‏.‏

فإن قيل قال العيني وغيره من العلماء الحنفية المراد بالنضح والرش في أحاديث الباب الغسل من غير عرك وبالغسل الغسل بعرك أو المراد بهما الغسل من غير مبالغة فيه وبالغسل الغسل بالمبالغة فيه‏.‏

قلنا‏:‏ قولهم هذا لا دليل عليه بل ظاهر أحاديث الباب يبطله‏.‏

فإن قيل‏:‏ المراد بالرش والنضح في أحاديث الباب الصب وإتباع الماء توفيقاً بين الأحاديث فقد وقع في حديث عائشة عند مسلم من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه ورواه الطحاوي في شرح الآثار بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله وفي حديث أم الفضل عند الطحاوي إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية، ووقع في حديث أبي ليلى عند الطحاوي فصب عليه الماء وإتباع الماء والصب نوع من الغسل وحكمه حكم الغسل ألا ترى أن رجلاً لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر انتهى، فثبت أن بول الغلام وبول الجارية هما سواء في وجوب الغسل وهو مذهب الحنفية والمالكية‏.‏

قلنا‏:‏ سلمنا أن المراد بالنضح والرش في أحاديث الباب إنباع الماء والصب لكن لا نسلم أن مطلق الصب وإتباع الماء نوع من الغسل وحكمه حكمك الغسل ألا ترى أن رجلاً لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء وصب عليه لكن لم يذهب بها لا يطهر ثوبه وقد وجد إتباع الماء والصب‏.‏

والعجب من الطحاوي أنه كيف قال إتباع الماء حكمه حكم الغسل، وقد روى هو حديث عائشة بلفظ فأتبعه الماء ولم يغسله وأيضاً رواه بلفظ فنضحه ولم يغسله وأيضاً روى هو حديث أم قيس بلفظ فدعا فنضحه ولم يغسله‏.‏

واعلم أنه لم يرد في حديث من أحاديث الباب النضح أو الرش أو الصب أو إتباع الماء مقيداً بالذهاب بالبول أو بأثر البول أعني لم يرد في حديث فصب عليه الماء حتى ذهب به أو حتى ذهب بأثره أو فنضحه أو رشه حتى ذهب به أو بأثره بل وقعت هذه الألفاظ مطلقة وأيضاً لم يرد في حديث صحيح من أحاديث الباب بيان مقدار الماء إلا في حديث ابن عباس ففيه فصب عليه من الماء بقدر ما كان من البول وهو حديث ضعيف كما عرفت ثم الظاهر من صب الماء على البول بقدره أنه لا يذهب به بالكلية فتأمل‏.‏ هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

فإن قيل‏:‏ بول الغلام نجس فنجاسته هي موجبة لحمل النضح والرش وصب الماء وإتباع الماء على الغسل فإن الثوب أو البدن إذا أصابته نجاسة أية نجاسة كانت لا يطهر إلا بالغسل‏.‏

قلنا‏:‏ نجاسة بول الغلام لا توجب حمل النضح والرش وغيرهما على الغسل، وقولكم إن الثوب أو البدن إذا أصابته نجاسة أية نجاسة كانت لا يطهر إلا بالغسل ممنوع ألا ترون أن الثوب إذا أصابه المني ويبس كفى لطهارته الفرك ولا يجب الغسل مع أن المني اليابس نجس كما أن المني الرطب نجس، فنقول بول الغلام إذا أصاب البدن أو الثوب كفى لطهارته النضح والرش ولا يجب الغسل، وأما بول الجارية إذا أصاب الثوب فلا يطهر إلا بالغسل مع أن بول الغلام نجس كما أن بول الجارية نجس فتفكر‏.‏

فإن قيل‏:‏ إن بين المني الرطب واليابس فرقا بالرطوبة واليبوسة ولا فرق بين بول الجارية وبول الغلام بوجه‏.‏

قلنا‏:‏ لا نسلم أن لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية بوجه، قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعما فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال أحدها أنهما يغسلان جميعاً، والثاني ينضحان، والثالث التفرقة، وهو الذي جاءت به السنة وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه‏:‏ أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله‏.‏

والثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقاً ههنا وههنا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى‏.‏

الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما يحصل من رطوبة وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق انتهى كلامه‏.‏

فحاصل الكلام أن أصح المذاهب وأقواها في هذا الباب مذهب من قال بالإكتفاء بالنضح في بول الغلام وبوجوب الغسل في بول الجارية والله تعالى أعلم‏.‏ قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين بعد ذكر أحاديث الباب ما لفظه‏:‏ فردت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ وبعموم لم يرد به هذا الخاص وهو قوله إنما يغسل الثوب من أربع من البول والغائط والمني والدم، وهذا الحديث لا يثبت فإنه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن ثابت بن حماد، قال أبو علي لا أعلم رواه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد وأحاديثه مناكير ومعلولات ولو صح وجب العمل بالحديثين ولا يضرب أحدهما بالاَخر ويكون البول فيه مخصوصاً ببول الصبي كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعاً‏)‏ لحديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل‏.‏ قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلاً جميعاً رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن كذا في المنتقى‏.‏

قال الشوكاني في النيل‏:‏ قوله بول الغلام الرضيع هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعاً وهكذا يكون تقييداً للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث انتهى، وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه موقوفاً قال يغسل بول الجارية ينضح وبول الغلام ما لم يطعم وروى من طريق الحسن عن أمه قالت إنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية، قال الحافظ في التلخيص سنده صحيح ورواه البيهقي من وجه آخر عنها موقوفاً أيضاً وصححه انتهى‏.‏ وفي حديث أم قيس المذكور في الباب دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، قال الحافظ في الفتح المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها‏.‏ فكان المراد أنه لم يحصل له الإغتذاء بغير اللبن على الاستقلال هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وأطلق في الروضة تبعاً لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن، وقال في نكت التنبيه‏:‏ المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به، وما أشبهه وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قول ما لم قولهما لم يأكل على ظاهر فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه، والأول أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره، وقال ابن التين يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه انتهى‏.‏

55- بابُ مَا جَاءَ فِي بَوْل مَا يُؤْكلُ لَحْمُه

72- حَدّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحمّدٍ الزّعفَرَانيّ حَدّثَنَا عفانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدّثَنا حَمّادُ بنُ سَلمَةَ حَدّثَنَا حُمَيْدٌ و قَتَادةُ و ثابِتٌ عَنْ أنسٍ‏:‏ ‏"‏أنّ ناساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدمُوا المدينَةَ فَاجْتَوَوْها، فَبَعَثَهُم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي إبِلِ الصّدَقَةِ، وَقَالَ‏:‏ اشْرَبُوا مِنْ ألْبَانِها وأبْوَالِهاَ‏.‏ فَقَتَلوا رَاعِيَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدّوا عَنِ الإِسلاَمِ، فَأُتِيَ بِهِمُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ أيْدِيهُمْ وأرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، وَسَمَرَ أعْيُنهُم، وَأَلقاهُمْ بِالْحَرّةِ‏.‏ قالَ أنَسٌ‏:‏ فَكُنْتُ أَرَى أَحدَهُمْ يَكدّ الأْرْضَ بِفِيهِ، حَتّى مَاتُوا‏"‏‏.‏ ورُبّما قالَ حَمّادٌ‏:‏ ‏"‏يَكْدُمُ الأرْضَ بِفِيهِ، حتّى مَاتُوا‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏ وقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أنْسٍ‏.‏

وهُوَ قَوْلُ أَكْثَر أَهْلِ العِلْمِ قالُوا‏:‏ لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ‏.‏

73- حَدّثنا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ الأَعْرجُ ‏(‏الْبَغْدَادِيّ‏)‏ حدّثَنا يَحْيَى بنُ غَيْلاَن قالَ حدّثنا يَزيِدُ بنُ زرَيْعٍ حدّثَنا سُلَيْمَانُ التّيْمِيّ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ‏:‏ ‏"‏إنّما سَمَلَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أعْيُنَهُمْ لأِنّهُمْ سَملُوا أعْيُنَ الرّعاةِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ ‏(‏هَذا حدِيثٌ‏)‏ غَرِيبٌ، لاَ نَعْلَمُ أحَداً ذَكَرَهُ غَيْرَ هَذَا الشيْخِ عَنْ يَزِيدَ بنِ زُرَيْعٍ‏.‏

وهُوَ مَعْنَى قوله‏:‏ ‏{‏والْجُروُحَ قِصاصٌ‏}‏ و ‏(‏قَدْ‏)‏ رُوِيَ عَنْ مُحَمّدِ بنِ سِيرِينَ قالَ‏.‏ إنّما فَعَلَ بِهِمُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني‏)‏ أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، عن ابن عيينة وعبيد بن حميد وغيرهما، وعنه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وثقة النسائي مات في بعض سنة 260 ستين ومائتين ‏(‏نا عفان بن مسلم‏)‏ بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري‏.‏ ثقة ثبت قال ابن المديني كان إذا شك في حرف من الحديث تركه وربما وهم، وقال ابن معين أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومات بعدها بيسير، من كبار العاشرة كذا في التقريب، وقال في الخلاصة اختلط سنة 19 تسع عشرة ومات سنة 220 عشرين ومائتين قاله البخاري وأبو داود ومطين انتهى ‏(‏نا حماد بن سلمة‏)‏ بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه من كبار الثامنة، روي عن ثابت وسِمَاك وقتادة وحميد وخلق، وعنه ابن جريج وابن إسحاق شيخاه وشعبه ومالك وأمم، قال القطان إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام توفي 167 سنة سبع وستين ومائة‏.‏

فائدة‏:‏

إذا روى عفان عن حماد غير منسوب فهو ابن سلمة قاله الحافظ أبو الحجاج ‏(‏أنا حميد وقتادة وثابت‏)‏ أما حميد فهو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على عشرة أقوال ثقة مدلس عابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء قال القطان مات حميد وهو قائم يصلي مات سنة 142 اثنتين وأربعين ومائة‏.‏

وأما قتادة فهو ابن دعامة وأما ثابت فهو ابن أسلم البناني بضم الموحدة ونونين مخففين أبو محمد البصري ثقة عابد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن أناساً من عرينة‏)‏ بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً حي من قضاعة وحي من بجيلة والمراد ههنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي كذا في الفتح ‏(‏قدموا‏)‏ بكسر الدال أي نزلوا وجاؤا ‏(‏فاجتووها‏)‏ من الاجتواء أي كرهوا هواء المدينة وماءها قال ابن فارس اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة، وقال القزاز اجتووا أي لم يوافقهم طعامها وقال ابن العربي داء يأخذ من الوباء وفي رواية أخرى استوخموا قال وهو بمعناه وقال غيره داء يصيب الجوف وفي رواية أبي عوانة عن أنس في هذه القصة فعظمت بطونهم ‏(‏واستاقوا الإبل‏)‏ من السوق وهو السير العنيف أي ساقوها بمبالغة بليغة واهتمام تام ‏(‏فقطع أيديهم وأرجلهم‏)‏ أي أمر بقطعهما وفي رواية البخاري فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم ‏(‏من خلاف‏)‏ فيه رد على من قال إنه قطع يدي كل واحد ورجليه ‏(‏وسمر أعينهم‏)‏ وفي نسخة صحيحة قلمية وسمل باللام، قال الخطابي السمل فقأ العين بأي شيء كان، قال أبو ذئيب الهذلي‏.‏

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع

قال والسمر لغة في السمل وقد يكون من المسمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت قال الحافظ قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف يعني البخاري من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ولفظه‏:‏ ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها فهذا يوضح ما تقدم ولا يخالف ذلك رواية السمل لأنه فقأ العين بأي شيء كان كما مضى انتهى كلام الحافظ ‏(‏وألقاهم بالحرة‏)‏ هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقاهم فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا ‏(‏يكد الأرض‏)‏ أي يحكها والكد الحك ‏(‏يكدم الأرض‏)‏ أي يعض عليها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه‏)‏ وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني، وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأوراث كلها من مأكول اللحم وغيره قاله الحافظ‏:‏ قلت وذهب إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة‏.‏

واحتج من قال بطهارة بول مأكول اللحم بأحاديث‏.‏

منها‏:‏ حديث الباب أما من الإبل فبهذا الحديث وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه، قال ابن العربي تعلق بهذا الحديثث من قال بطهارة أبوال الإبل‏.‏

وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي‏.‏

وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام لما لا يجب‏.‏

وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خيره وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله لقوله تعالى ‏"‏وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرر تم إليه‏"‏ فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر والله أعلم‏.‏

قال الحافظ بعد نقل كلام ابن العربي هذا‏:‏ وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر‏.‏

وأما قول غيره لو كان نجساً ما جاز التداوي به لحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء‏.‏

فجوابه‏:‏ أن الحديث محمول على حالة الإختيار وأما في حال الضرورة فلا يكون حراماً كالميتة للضرورة‏.‏

ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر إنها ليست بدواء إنها داء في جواب من سأل عن التداوي بها فإن ذلك خاص بالخمر ويلتحق بها غيرها من المسكر، والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحديث باستعماله في حالة الإختيار دون غيره ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم قاله الطحاوي بمعناه، وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً إن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم‏.‏ والذرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها‏.‏ انتهى كلام الحافظ‏.‏

ومنها أحاديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم‏.‏

وأجيب عنها بأنها لا دلالة فيها على جواز المباشرة‏.‏

ورد هذا الجواب بأن أحاديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم مطلقة ليس فيها تخصيص موضع دون موضع ولا تقييد بحائل، فهذه الأحاديث بإطلاقها تدل على جواز الصلاة فيها بحائل وبغير حائل وفي كل موضع منها‏.‏

قال الحافظ ابن تيمية‏:‏ فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلاً يقي من الأبوال وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا لغيرها مع اعتيادهم شربها دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة انتهى‏.‏ كذا نقل الشوكاني قوله هذا في النيل‏.‏

ومنها حديث البراء مرفوعاً لا بأس ببول ما أكل لحمه، وحديث جابر ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، رواهما الدارقطني وهما ضعيفان لا يصلحان للاحتجاج، قال الحافظ في التلخيص‏:‏ إسناد كل منهما ضعيف جداً‏.‏ انتهى‏.‏

واحتج من قال بنجاسة الأبوال والأرواث كلها وإليه ذهب الشافعي والجمهور كما عرفت وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف بحديث أبي هريرة مرفوعاً‏:‏ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، صححه ابن خزيمة وغيره، قالوا هذا الحديث بعمومه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيجيب اجتنابها لهذا الوعيد، وبحديث ابن عباس المتفق عليه قال‏:‏ مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال‏:‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول الحديث، قالوا‏:‏ فعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان‏.‏

وأجيب عنه بأن المراد به بول الإنسان لما في صحيح البخاري بلفظ‏:‏ كان لا يستتر من بوله، قال البخاري‏:‏ ولم يذكر سوى بول الناس انتهى‏.‏

فالتعريف في البول للعهد، قال ابن بطال أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستتر من البول بول الناس لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان انتهى‏.‏

قلت‏:‏ وأجيب عن حديث أبي هريرة المذكور أيضاً بهذا الجواب أعني أن المراد بقوله‏:‏ استنزهوا من البول بول الناس لا بول سائر الحيوان، وقد ذكرنا دلائل الفريقين مع بيان ما لها وما عليها فتأمل وتدبر وعندي القول الظاهر قول من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الفضل بن سهل الأعرج‏)‏ البغدادي أصله من خراسان صدوق من الحادية عشرة ‏(‏نا يحيى بن غيلان‏)‏ بن عبد الله بن أسماء الخزاعي أو الأسلمي البغدادي أبو الفضل ثقة من العاشرة ‏(‏إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة‏)‏ تقدم معنى السمل أي فعل صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل القصاص، قال العيني في عمدة القاري‏:‏ السؤال الثاني ما وجه تعذيبهم بالنار‏؟‏ الجواب‏:‏ أنه كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل ليس بمنسوخ وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصاصاً لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وقد رواه مسلم في بعض طرقه انتهى ‏(‏هذا حديث غريب إلخ‏)‏ وأخرجه مسلم ‏(‏وهو معنى قوله والجروح قصاص‏)‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وكتبنا عليهم فيها‏}‏ أي في التوراة ‏{‏أن النفس بالنفس‏}‏ أي أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها ‏{‏والعين بالعين‏}‏ أي والعين تفقأ بالعين ‏{‏والأنف بالأنف‏}‏ أي والأنف يجدع بالأنف ‏{‏والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص‏}‏ أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل والذكر ونحوه ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا كذا في تفسير الجلالين‏.‏

‏(‏وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الحدود‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ مال جماعة منهم ابن الجوزي إلى أنه وقع ذلك عليهم على سبيل القصاص، وذهب إلى ذلك منسوخ قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة هذا الحديث ينسخ كل مثلة، وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ‏.‏

قال الحافظ يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي، وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود ولموسى بن عقبة في المغازي وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالاَية التي في سورة المائدة وإلى هذا مال البخاري وحكاه أمام الحرمين في النهاية عن الشافعي انتهى كلام الحافظ بالاختصار‏.‏

56- بابُ ‏(‏مَا جَاء‏)‏ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرّيح

74- حدثنَا قُتَيْبَة وهَنّادٌ ‏(‏قَالاَ‏)‏‏:‏ حدّثنا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بنِ أبي صالِحٍ عَنْ أبِيهِ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏لاَ وُضُوءَ إلاّ مِنْ صَوْتٍ أوْ رِيحٍ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏)‏‏.‏

75- حدّثنا قُتَيْبَةُ حَدّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بنِ أبي صاَلِحٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏إذَا كاَنَ أحَدُكُمْ في المسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحاً بَيْنَ أَليَتَيْهِ فَلاَ يَخْرُجْ حتّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجدَ رِيحاً‏"‏‏.‏

‏(‏قالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ عَبْدِ الله بن زَيْدٍ، وَعَلِيّ بنِ طلْقٍ، وَعائِشةَ، وابنِ عبّاسٍ، ‏(‏وَابنِ مَسْعُودٍ‏)‏، وأبي سَعِيدٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَماءِ‏:‏ أنْ لا يجِبَ علَيْهِ الْوُضُوءُ إلاّ مِنْ حَدَثٍ‏:‏ يَسْمَعُ صوتاً أوْ يَجَدُ رِيحاً‏.‏

وَقالَ ‏(‏عَبْدُ الله‏)‏ بنُ المُبارَكِ‏:‏ إذَا شَكّ في الْحَدَثِ فَإنّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حتّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقاناً يَقْدِرُ أن يَحْلِفَ عَلَيْهِ‏.‏ وَقالَ‏:‏ إذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ المرأةِ الرّيحُ وَجَبَ علَيْها الْوُضُوءُ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعيّ وَإِسْحَاقَ‏.‏

76- حدثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ حدّثَنا عَبْدُ الرّزّاق أخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامِ بنِ مُنَبّهٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏إِنّ الله لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أحدكُمْ إذا أحْدَثَ حتّى يَتَوضّأَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ ‏(‏غَرِيبٌ‏)‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا وضوء إلا من صوت أو ريح‏)‏ أي لا وضوء واجب إلا من سماع صوت أو وجدن رائحة ريح خرجت منه‏:‏ قال الطيبي نفي جنس أسباب التوضؤ واستثنى منه الصوت والريح والنواقض كثيرة‏.‏

ولعل ذلك في صورة مخصوصة يعني بحسب السائل فالمراد نفي جنس الشك وإثبات اليقين أي لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت أو الرائحة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا كان أحدكم في المسجد‏)‏ قيل يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي في المسجد لأنه مكانها فعلى المؤمن ملازمة الجماعات في المسجد ‏(‏فوجد ريحاً بين أليتيه‏)‏ تثنية الألية قال في القاموس‏:‏ الألية العجزة أو ما ركب العجز من لحم أو شحم، وفي رواية مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ‏(‏فلا يخرج من المسجد‏)‏ للتوضؤ ‏(‏حتى يسمع صوتاً‏)‏ أي صوت ريح خرج منه ‏(‏أو يجد ريحاً‏)‏ أي يجد رائحة ريح خرجت منه، قال في شرح السنة‏:‏ معناه حتى يتيقن الحدث لا لأن سماع الصوت أو وجدان الريح شرط، إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت‏.‏ وقد يكن أخشم فلا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث، قال الإمام في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء، وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم انتهى‏.‏

وقال النووي هذا الحديث أصل من أصول الحديث وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطاريء عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، قال أصحابنا ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه فلا وضوء عليه في كل حال، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بأجماع المسلمين انتهى‏.‏

والحديث لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف وهو حديث صحيح وأخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن الله لا يقبل صلاة أحدكم‏)‏ قال القاري في المرقاة أي قبول إجابة وإثابة بخلاف المسل والاَبق، فإن صلاتهما لا تقبل أيضاً لكنها لا تقبل بترك الإثابة وتقبل إجابة فلا يرد ما قيل من أنه لا يلزم من عدم القبول عدم الجواز والصحة مع أن الطهارة شرط الصحة انتهى وقال الحافظ في فتح الباري‏:‏ والمراد بالقبول ههنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاً‏.‏

وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا قاله ابن عمر، قال لأن الله تعالى قال ‏{‏إنما يتقبل الله من المتقين‏}‏ انتهى‏.‏ ‏(‏إذا أحدث‏)‏ أي صار ذا حدث قبل الصلاة أو في أثنائها ‏(‏حتى يتوضأ‏)‏ أي بالماء أو ما يقوم مقامه، وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعاً الصعيد الطيب وضوء المسلم، فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة كذا في فتح الباري‏.‏

‏(‏قوله هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان وغيرهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد‏)‏ أما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه الشيخان وغيرهما، ففي صحيح البخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏.‏ قوله عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة انتهى‏.‏

وأما حديث علي بن طلق فأخرجه أبو داود والترمذي‏.‏

وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ‏.‏

قال الهيثمي‏:‏ رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق وقد قال حدثني هشام بن عروة‏.‏

وأما حديث ابن عباس فأخرجه البزار والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في صلاته أنه أحدث ولم يحدث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد أحدكم وهو ذلك فلا ينصرف حتى يسمع ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح انتهى‏.‏

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو يعلى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيمد شعره من دبره فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، ورواه ابن ماجه باختصار وفيه علي بن زيد واختلف في الاحتجاج به، كذا في مجمع الزوائد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ كذا في النسخ الموجودة وهو تكرار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال‏)‏ أي ابن المبارك ‏(‏إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق‏)‏ وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء‏.‏ قال القاري في المرقاة توجيه قول الحنفية أنه نادر فلا يشمله النص كذا قيل‏.‏

والصحيح ما قاله ابن الهمام من أن الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن انتهى‏.‏

وقال بعض العلماء الحنفية في شرحه لشرح الوقاية اتفق أصحابنا على أن الريح الخارجة من الدبر ناقضة واختلفوا في الخارجة من الذكر وقبل المرأة‏.‏

فروى القدورى عن محمد أنه يوجب الوضوء وبه أخذ بعض المشايخ وقال أبو الحسن لا وضوء فيهما إلا أن تكون المرأة مفضاة والمفضاة هي التي اختلط سبيلاها القبل والدبر وقيل مسلك البول والحيض فيستحب لها الوضوء، وكان الشيخ أبو حفص الكبير يقول إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوء وإن لم تكن مفضاة لا يجب‏.‏

وهكذا ذكر هشام في نوادره عن محمد‏.‏

ومن المشايخ من قال في المفضاة إذا كان الريح منتنا يجب الوضوء وما لا فلا كذا في الذخيرة‏.‏

وبه علمت أن الإختلاف في الريح الخارجة منهما على قولين‏:‏

الأول‏:‏ أنه يوجب الوضوء، ودليله عموم ما ورد في الحديث إن الحدث ما خرج من أحد السبيلين، فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب‏.‏ وبه قال الشافعي كذا في البناية‏.‏

والثاني‏:‏ أنه لا يوجب، وإليه مال صاحب الهداية وعلل بأنها لا تنبعث عن محل النجاسة وهو مبني على أن عين الريح ليست بنجسة وإنما يتنجس بمرورها على محل النجاسة وهذا لا يتمشى على قول من قال من المشايخ بتنجس عين الريح‏.‏

والأولى في التعليل ما ذكره غيره أنها اختلاج لا ريح وليس بشيء خارج لكن هذا أيضاً قاصر فإنه لا يتمشى في ما إذا وجدت النتن أو سمعت الصوت من القبل أو الذكر فإن هناك لا شك في خروج شيء‏.‏

وممن اختار هذا القول قاضي خان في فتاواه وصاحب مراقي الفلاح وقال هو الأصح لأنه اختلاج لا ريح وإن كان ريحاً فلا نجاسة فيه وريح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة وصاحب التنوير وصاحب الدر المختار وغيرهم من المتأخرين‏.‏

ولا يخفى عليك أن الموافق للأحاديث هو القول الأول فليكن هو المعول انتهى‏.‏

57- بابُ ‏(‏مَا جاءَ فِي‏)‏ الْوضُوءِ مِنَ النّوْم

77- حَدّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ‏(‏كُوفِيّ ـ‏)‏ وَهَنّادٌ وَمُحَمّدُ بْنُ عُبَيْد المُحَارِبيّ، الْمَعنَى وَاحِدٌ، قَالُوا‏:‏ حَدّثَنَا عَبْدُ السّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ‏(‏المُلاَئِيّ‏)‏ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدّالاَنيّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ‏:‏ ‏"‏أَنّهُ رَأى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتّى غَطّ أوْ نَفَخَ، ثُمّ قَامَ يُصلّي، فَقلت‏:‏ يَا رَسُولَ الله، إنّكَ قَدْ نِمْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إنّ الْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إلاّ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً، فَإِنّهُ إذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وَأبو خَالِدٍ اسْمُهُ ‏(‏يَزيِدُ بنُ عبد الرّحْمَنِ‏)‏‏.‏ قَالَ وفي البابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ مسْعُودٍ، وَأبِي هُرَيْرَةَ‏.‏

78- حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ حَدّثَنَا يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ ‏"‏كاَنَ أصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَنَامُونَ ثُمّ يَقُومُونَ فَيُصَلّونَ، وَلاَ يَتَوَضّؤُنَ‏"‏‏.‏

قَالَ ‏(‏أَبُو عيسَى‏)‏‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وَسَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ‏:‏ سَأَلتُ عَبْدَ الله بْنَ الْمبَارَكِ عَمّنْ نَامَ قَاعِداً مُعْتَمِداً‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ ‏(‏أبُو عِيسَى‏)‏‏:‏ وَقَدْ رَوَى حَدِيث ابْنِ عَبّاس سَعِيدُ بْنُ أبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتادَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أبَا الْعالِيَةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ‏.‏

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النّوْمِ‏:‏ فَرَأى أكْثَرُهُمْ أنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِذَا نَامَ قَاعِداً أوْ قَائِماً حَتّى يَنَامَ مُضْطَجِعاً‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ الثّوْرِيّ وَابْنُ المُبَارَكِ وَأحْمَدُ‏.‏

‏(‏قالَ‏)‏‏:‏ وَقالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ إذَا نَامَ حَتّى غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ وجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ‏.‏

وَقَالَ الشّافِعِيّ‏:‏ مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَأى رُؤْيَا أوْ زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النّوْمِ‏:‏ فَعَليْهِ الْوُضُوءُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المعنى واحد‏)‏ أي معنى أحاديث إسماعيل وهناد ومحمد واحد وفي ألفاظها اختلاف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نام وهو ساجد‏)‏ أي نام في حالة السجدة ‏(‏حتى غط‏)‏ قال في القاموس‏:‏ غط النائم صات انتهى، والمعنى نام صلى الله عليه وسلم في حالة السجدة حتى سمع غطيطه وهو صوت يخرج مع نفس النائم ‏(‏أو نفخ‏)‏ شك من الراوي، قال في مجمع البحار حتى نفخ أي تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ كما يسمع من النائم ‏(‏ثم قام يصلي‏)‏ أي من غير أن يتوضأ وضوءاً جديداً ‏(‏إلا على من نام مضطجعاً‏)‏ أي واضعاً جنبه على الأرض قال في القاموس‏:‏ ضجع كمنع وضع جنبه بالأرض كأضجع واضطجع ‏(‏استرخت‏)‏ أي فترت وضعفت ‏(‏مفاصله‏)‏ جمع مفصل وهو رؤوس العظام والعروق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة‏)‏ أما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ‏.‏ قال الطنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد‏.‏

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أيضاً ابن ماجه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى‏.‏

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البيهق بلفظ من استحق النوم وجب عليه الوضوء، وقال بعده لا يصح رفعه، وروى موقوفاً وإسناده صحيح ورواه في الخلافيات من طريق آخر عن أبي هريرة وأعله بالربيع بن بدر عن ابن عدي وكذا قال الدارقطني في العلل إن وقفه أصح كذا في التلخيص‏.‏

واعلم أن الترمذي لم يحكم على حديث ابن عباس المذكور بشيء من الصحة أو الضعف ههنا‏.‏ وقد تكلم عليه في علله المفرد وقد تكلم عليه غيره من أئمة الحديث، قال الحافظ في التلخيص مداره على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه ضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم، وقال البيهقي في الخلافيات تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث وقال في السنن أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة، وقال الترمذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون‏)‏ وفي رواية أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاَخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فظهر من هذه الرواية أن المراد من قوله ينامون أنهم كانوا ينامون قعوداً وكان نومهم هذا في انتظار العشاء الاَخرة، قال في القاموس‏:‏ خفق فلان حرك رأسه إذا نعس، وقال الخطابي معناه تسقط أذقانهم على صدورهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم وأبو داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمعت صالح بن عبد الله‏)‏ بن ذكوان الباهلي الترمذي نزيل بغداد، عن مالك وشريك وابن المبارك وخلق، وعنه الترمذي وأبو حاتم وقال صدوق مات سنة 239 تسع وثلاثين ومائتين ‏(‏فقال لا وضوء عليه‏)‏ أي لا يجب عليه الوضوء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام مضطجعاً وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد‏)‏ واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس المذكور وقد عرفت ما فيه من المقال، لكن قال الشوكاني في النيل والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد ورجح هذا المذهب‏.‏

قلت‏:‏ هذا المذهب هو أرجح المذاهب عندي والله تعالى أعلم، وهو مذهب عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما فروى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ‏.‏

وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع، قال الحافظ إسناده جيد، ومن المؤيدات لهذا المذهب حديث أنس المذكور‏.‏

قال الشوكاني والأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالإضطجاع، قال ومن المؤيدات لهذا الجمع ما رواه مسلم عن ابن عباس بلفظ إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، وحديث إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته أخرجه الدارقطني وابن شاهين من حديث أبي هريرة والبيهقي من حديث أنس وابن شاهين أيضاً من حديث أبي سعيد وفي جميع طرقه مقال‏.‏

وحديث من استحق النوم وجب عليه الوضوء عند البيهقي من حديث أبي هريرة بأسناد صحيح، قال البيهقي روى ذلك مرفوعاً ولا يصح، وقال الدارقطني وقفه أصح وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب، انتهى كلام الشوكاني‏.‏

‏(‏وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق‏)‏ وعن إسحاق قول آخر وهو أن النوم حدث ينقض قليله وكثيرة‏.‏

قال الحافظ في الفتح نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيرة، وهو قول أبي عبيدة وإسحاق بن راهوية، قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليلة وكثيرة طول زمانه وقصره لا مبادية انتهى كلام الحافظ‏.‏

قلت‏:‏ وأما قول إسحاق الذي ذكره الترمذي فمبني على أن النوم ليس بحديث بل هو مظنة الحدث‏.‏

‏(‏وقال الشافعي‏:‏ من نام قاعداً فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لو سن النوم فعليه الوضوء‏)‏ الوسن أول النوم، وقد وسن يوسن سنة فهو وسن ووسنان، والهاء في السنة عوض من الواو المحذوفة قاله الجزري في النهاية‏.‏

واعلم أن للشافعي في انتقاض الوضوء من النوم أقوالا‏.‏

قال الحافظ في الفتح‏:‏ وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاً وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض، وفي المهذب وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه وقال البويطي ينقض وهو اختيار المزني انتهى‏.‏

وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحاً في ذلك فإنه قال ومن نام جالساً أو قائماً فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء‏:‏ قال النووي هذا قابل للتأويل انتهى ما في الفتح‏.‏

58- بابُ ‏(‏مَا جَاءَ فِي‏)‏ الْوُضُوءِ مِمّا غَيّرَتِ النّار

79- حَدّثَنَا ابْنُ أبِي عُمَرَ قَالَ حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةَ عَنْ مُحَمّدِ بْن عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الْوُضُوءُ مِمّا مَسّتِ النّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أقِطٍ‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عبّاس‏:‏ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَتَوَضّأُ مِنَ الدّهْنِ‏؟‏ أَنَتَوَضَأُ مِنَ الْحَمِيم‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ يَا ابْنَ أَخي، إذَا سَمِعْتَ حَدِيثَاً عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلاَ تَضْربْ لَهُ مَثَلاَ‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ أُمّ حَبِيبةَ، وَأُمّ سَلمَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي أَيّوبَ، وَأَبِي مُوسَى‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ مِمّا غَيّرَتِ النّارُ‏.‏ وَأَكْثَرُ اهْلِ العِلمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالتّابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ‏:‏ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمّا غيّرتِ النّارُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الوضوء مما مست النار‏)‏ وفي رواية مسلم توضئوا مما مست النار ‏(‏ولو من ثور أقط‏)‏ بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن مجفف مستحجر‏.‏ والثور قطعة منه، والحديث دليل على وجوب الوضوء مما مست النار وبه قال بعض أهل العلم والأكثر على أنه منسوخ كما ستعرف ‏(‏أنتوضأ من الدهن‏)‏ أي الذي مسته النار ‏(‏أنتوضأ من الحميم‏)‏ وهو الماء الحار بالنار ‏(‏إذا سمعت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلاً‏)‏ بل اعمل به واسكت عن ضرب المثل له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى‏)‏‏.‏

أما حديث أم حبيبة فأخرجه الطحاوي وأحمد وأبو داود والنسائي ولفظه‏:‏ توضؤا مما مست النار‏.‏

وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه مسلم بلفظ‏:‏ توضؤا مما مست النار‏.‏

وأما حديث أبي طلحة فأخرجه الطحاوي والطبراني في الكبير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل ثور أقط فتوضأ‏.‏

وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل مما غيرت النار توضأ‏.‏

قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح‏.‏

وأما حديث أبي موسى فأخرجه أحمد والطبراني في الأوسط بلفظ توضؤا مما غيرت النار لونه‏.‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله موثقون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد رأى بعد أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار‏)‏ قال الحازمي في كتاب الإعتبار‏:‏ قد اختلف أهل العلم في هذا الباب فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مست النار‏.‏

وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد ابن ثابت وأبو هريرة وأبو غرة الهذلي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجاز لا حق بن حميد وأبو قلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصري والزهري‏.‏

وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما مست النار ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وممن لم ير منه الوضوء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وعامر ابن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن التابعين عبيدة السلماني وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ومن معهم من فقهاء أهل المدينة ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه وأهل الحجاز وعامتهم وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأهل الكوفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق انتهى كلام الحازمي‏.‏

قلت‏:‏ والظاهر الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم‏.‏

59- بابُ ‏(‏مَا جَاءَ‏)‏ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمّا غَيّرَتِ النّار

80- حَدّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حدثنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ قالَ حَدّثَنا عَبْدُ الله بن مُحمّدِ بْنِ عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِرًا، قال سُفْيانُ‏:‏ وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ عن جَابِرٍ قال‏:‏ ‏"‏خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لهُ شَاة فَأَكَلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فأَكلَ مِنْه، ثمّ تَوَضّأَ للظّهر وَصَلّى، ثمّ انْصَرَفَ، فأَتَتْهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلالةِ الشّاةِ، فأكل ثمّ صَلّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضّأْ‏"‏‏.‏

‏(‏قَال‏)‏‏:‏ وفي البابِ عنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ، وابنِ عَبّاسٍ، وأَبِي هريرةَ، وابْنِ مَسْعُود، وأَبِي رَافعٍ، وأُمّ الْحَكَمِ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ، وَأُمّ عَامِرٍ، وَسُوَيدِ بن النّعْمَانِ، وأُمّ سَلَمَةَ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَلاَ يَصِحّ حديثُ أَبي بَكْر في هذَا ‏(‏البابِ‏)‏ منْ قِبَلِ إسْنَادِهِ، إنّمَا رَوَاهُ حُسامُ بْنُ مِصَكٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عنِ ابْنِ عَبّاسٍ عنْ أبي بَكْرٍ ‏(‏الصّدّيقِ‏)‏ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَالصّحيح إِنّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَكَذَارَوَى الْحُفّاظُ وَرُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ سِيرِين عَنِ ابْنِ عبّاسٍ عَنِ النّبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَرَوَاهُ عَطَاءُ بن يَسَارٍ، وَعِكْرمَةُ وَمُحمدُ بن عَمْرو بن عَطَاءٍ، وَعَلِيّ بن عَبْدِ الله بن عبّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذكُرُوا فِيهِ‏:‏ ‏(‏عَنْ أَبي بَكْرٍ ‏(‏الصّدّيقِ‏)‏‏)‏، وَهَذَا أَصَحّ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلمِ منْ أصحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالتّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مثْلِ‏:‏ سفْيان ‏(‏الثّوْرِيّ‏)‏، وابْنِ المُبارَكِ، وَالشّافِعِيّ، وأَحْمَدَ، وَإِسْحاقَ‏:‏ رَأَوْا تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمّا مَسّتِ النّارُ‏.‏

وَهذَا آخِرُ الأمْرَيْنِ منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَكأَنّ هذَا الْحَديثَ نَاسِخٌ لِلْحَديثِ الأوّلِ‏:‏ حَديثِ الوضوءِ مِمّا مَسّتِ النّارُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأتته بقناع‏)‏ بكسر القاف قال الجزري في النهاية‏:‏ القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه ‏(‏فأتته بعلالة‏)‏ بضم العين وهي البقية من كل شيء ‏(‏فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ‏)‏ هذا دليل على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي بكر الصديق‏)‏ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ‏.‏ أخرجه أبو يعلى والبزار وفيه هشام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه كذا في مجمع الزوائد ‏(‏ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك‏)‏ بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة الأزدي أبو سهل البصري ضعيف يكاد أن يترك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو ابن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة‏)‏‏.‏

أما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار بلفظ‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أثوار أقط ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ‏.‏

قال في مجمع الزوائد هو في الصحيح خلا قوله ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار انتهى وعن انتهى أيضاً قال نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً من قدر العباس فأكلها وقام يصلي ولم يتوضأ‏.‏ أخرجه أبو يعلى‏.‏ قال في مجمع الزوائد فيه محمد بن عمرو عن أبي سلمة‏.‏ وهو حديث حسن انتهى، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد وأبو يعلى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء‏.‏ قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون،

وأما حديث أبي رافع فأخرجه مسلم بلفظ‏:‏ قال أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ‏.‏ وله حديث آخر في هذا الباب أخرجه أحمد ذكره صاحب المشكاة‏:‏

وأما حديث أم الحكم فلم أقف عليه، وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه، الشيخان وأما حديث أم عامر فأخرجه الطبراني في الكبير، وأما حديث سويد بن النعمان فأخرجه البخاري، وأما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد بلفظ‏.‏ إنها قالت قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنباً مشوياً فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إلخ‏)‏ وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، قال البخاري في صحيحه وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحماً فلم يتوضأ‏.‏

قال الحافظ في الفتح‏:‏ وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر، قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مسته النار ولم يتوضأ‏.‏ ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً ومجموعاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رأوا ترك الوضوء مما مست النار‏)‏ أي اعتقدوه ‏(‏وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن‏)‏ بتشديد النون من الحروف المشبهة بالفعل ‏(‏هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار‏)‏ قوله‏:‏ ‏(‏حديث الوضوء مما مست النار‏)‏ بدل من قوله الحديث الأول‏.‏

وكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة‏.‏

واعترض عليه بحديث جابر قال‏:‏ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما‏.‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما‏.‏ لكن قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، وأن هذ اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ‏.‏ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة،

وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين، وارتضى النووي بهذا في شرح المهذب، وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب، يعني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة‏.‏ قال النووي‏:‏ كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم ابل‏.‏

وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب كذا في الفتح‏.‏

قلت‏:‏ واختاره صاحب المنتقي فقال‏:‏ هذه النصوص يعني التي فيها ترك الوضوء مما مست النار إنما تنفي الإيجاب، ولهذا قال الذي سأله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ‏.‏ ولولا أن الوضوء من ذلك مستحباً لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى‏.‏ واختار الشوكاني أن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ليس بمنسوخ فقال في النيل‏:‏ وأجاب الأولون يعني الذين قالوا بترك الوضوء مما مست النار عن ذلك يعني عن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار بجوابين‏.‏

الأول‏:‏ أنه منسوخ بحديث جابر‏.‏

الثاني‏:‏ أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين‏.‏

قال‏:‏ ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه‏.‏

وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل‏.‏

وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه، نعم الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار، وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم انتهى كلام الشوكاني‏.‏

60- بابُ ‏(‏مَا جَاءَ فِي‏)‏ الْوُضُوء مِنْ لُحُومِ الإبل

81- حدّثنا هَنّادٌ حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ عنِ الأعمَشِ عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله ‏(‏الرّازِي‏)‏ عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بنِ أَبي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قاَل ‏"‏سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوُضُوء مِنْ لُحُومِ الإبلِ‏؟‏ فقَالَ‏:‏ تَوَضّأُوا مِنْهَا‏.‏ وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَتَوَضؤا منْهَا‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْر‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وَقَدْ رَوَى الْحَجّاجُ بنُ أَرطَأَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبْدِ الله عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عَنِ البراءِ بْنِ عَازِبٍ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحاقَ وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضبّيّ عن عبد الله بن عبد الله الرازِيّ عن عبد الرحمَن بن أَبي لَيْلَى عن ذي الْغُرّةِ ‏(‏الْجُهَنِيّ‏)‏‏.‏

وَرَوَى حَمّادُ بْن سَلَمةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجّاجِ بْنِ أَرْطَأة، فَأَخْطَأَ فِيهِ، وَقَالَ ‏(‏فِيهِ‏)‏‏:‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحمن بنِ أَبي لَيْلَى عن أبيه عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْر‏.‏

وَالصّحِيحُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله الرّازِيّ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ ‏(‏بنِ عازِبٍ‏)‏‏.‏

قَالَ إسْحاقُ‏:‏ صَحّ فِي هَذَا الْبَابِ حَديِثَانِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ حَدِيثُ الْبَرَاءِ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ‏.‏

‏(‏وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التّابِعينَ وَغَيْرِهِمْ‏:‏ أَنّهُمْ لَمْ يَرَوُا الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سفيَانَ الثّوْرِيّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا أبو معاوية‏)‏ هو محمد بن خازم الضرير أحد الأئمة ثقة ‏(‏عن عبد الله بن عبد الله‏)‏ الهاشمي مولاهم الرازي الكوفي القاضي، عن جابر بن سمرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى‏.‏ وعنه الأعمش وحجاج بن أرطاة، وثقه أحمد بن حنبل ‏(‏عن عبد الرحمن بن أبي ليلى‏)‏ الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية، اختلف في سماعه عن عمر قاله الحافظ في التقريب‏.‏

وقال الخزرجي في الخلاصة‏:‏ روى عن عمرومعاذ وبلال وأبي ذر وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين‏.‏

وعنه ابنه عيسى ومجاهد وعمرو بن ميمون أكبر منه والمنهال بن عمرو وخلق، وثقه ابن معين مات سنة 83 ثلاث وثمانين انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال توضؤا منها‏)‏ فيه دليل على أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء قال النووي‏:‏ اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم‏.‏ وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي‏.‏

وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً وحكى عن جماعة من الصحابة‏.‏

واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم‏:‏ قال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه‏.‏

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر‏:‏ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام‏.‏ انتهى‏.‏

قال الحافظ في التلخيص‏:‏ قال البيهقي حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال‏:‏ إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به‏.‏

قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه انتهى‏.‏ وقال الدميري وأنه المختار المنصور من جهة الدليل انتهى‏.‏

وقال بعض علماء الحنفية في تعليقه على الموطأ للامام محمد‏:‏ ولاختلاف الأخبار في هذا الباب أي الوضوء مما مست النار‏.‏ اختلف العلماء فيه فمنهم من جعله ناقضاً بل جعله الزهري ناسخاً لعدم النقض‏.‏

ومنهم من لم يجعله ناقضاً وعليه الأكثر‏.‏

ومنهم من قال من أكل لحم الإبل خاصة وجب عليه الوضوء وليس عليه الوضوء في غيره أخذا من حديث البراء وغيره، وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث وهو مذهب قوي من حيث الدليل قد رجحه النووي وغيره انتهى‏.‏

وأما قول من قال إن المراد من قوله توضؤا منها غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم فهو بعيد، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب‏.‏

وأما قول من قال إن حديث البراء وما في معناه منسوخ فهو أيضاً بعيد فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال وقد ذكر العلامة الموفق ابن قدامة في المغني في هذا البحث كلاماً حسناً مفيداً قال‏:‏ إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئاً ومطبوخاً عالماً كان أو جاهلاً‏.‏

وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر وهو أحد قولي الشافعي‏.‏

قال الخطابي‏:‏ ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث‏.‏

وقال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا ينقض الوضوء بحال لأنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء مما يخرج لا مما يدخل‏.‏ وروى عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود‏.‏ ولنا ما روى البراء بن عازب قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضؤا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضأ منها‏.‏ رواه مسلم وأبو داود‏.‏

وروى جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخرجه مسلم‏.‏

وروى الإمام أحمد بإسناده عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤا من لحوم الإبل ولا تتوضؤا من لحوم الغنم‏.‏

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك‏.‏

قال أحمد وإسحاق بن راهويه فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له وإنما هو من قول ابن عباس موقوفاً عليه، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه لكونه أصح منه وأخص والخاص يقدم على العام‏.‏ وحديث جابر لا يعارض حديثنا أيضاً لصحته وخصوصه‏.‏

فإن قيل‏:‏ فحديث جابر متأخر فيكون ناسخاً‏.‏ قلنا‏:‏ لا يصح النسخ به لوجوه أربعة‏:‏ أحدها‏:‏ أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار‏.‏

فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي وإما أن يكون بشيء قبله، فإن كان به فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار فكيف يجوز أن يكون منسوخاً به‏.‏ ومن شرط الناسخ تأخره، وإن كان النسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله‏.‏

الثاني‏:‏ أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار‏.‏

ولهذا ينقض وإن كان نيئاً فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع ولم يكن نسخاً لتحريم الربيبة‏.‏

الثالث‏:‏ أن خبرهم عام وخبرنا خاص والعام لا ينسخ به الخاص لأن من شرط النسخ تعذر الجمع والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص‏.‏

الرابع‏:‏ أن خبرنا صحيح مستفيض ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه لا يجوز أن يكون ناسخاً له‏.‏

فإن قيل‏:‏ الأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب فنحمله عليه ويحتمل أنه أراد بالوضوء غسل اليدين لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد كما كان عليه السلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده، وخص ذلك بلحم الإبل لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره‏.‏

قلنا‏:‏ أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه‏:‏ أحدها أن مقتضى الأمر الوجوب‏.‏

الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فأجاب بالأمر بالوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيساً على السائل لا جواباً‏.‏

الثالث أنه عليه السلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم والمراد بالنهي ههنا نفي الإيجاب لا التحريم فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل الفرق‏.‏

وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة‏:‏ أحدها أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب فإن غسل اليد بمفرده غير واجب وقد بينا فساده‏.‏

الثاني أن الوضوء إذا جاء في لسان الشارع وجب حمله على الوضوء الشرعي دون اللغوي لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته‏.‏

الثالث أنه يخرج جواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة‏.‏

الرابع أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم فإن غسل اليد منها مستحب ولهذا قال من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، وما ذكروه من زيادة الزهومة فأمر يسير لا يقتضي التفريق والله أعلم‏.‏

ثم لا بد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة وأقوى منها وليس لهم دليل انتهى كلام ابن قدامة‏.‏

تنبيه‏:‏

قال صاحب بذل المجهود‏:‏ أخرج ابن ماجه عن أسيد بن حضير وعبد الله بن عمر ويرفعانه‏:‏ توضئؤوا من ألبان الإبل، وهذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له أن يمضمض ويزيل الدسومة عن فمه كذلك يستحب له إذا أكل لحم الجزور أن يغسل يده وفمه وينفي الدسومة والزهومة انتهى كلامه‏.‏

قلت‏:‏ قوله هذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له إلخ مبني على غفلته عن مذاهب الأمة‏.‏

قال ابن قدامة‏:‏ وفي شرب لبن الإبل روايتان‏:‏ إحداهما ينقض الوضوء لما روى أسيد بن حضير‏.‏

الثانية لا وضوء فيه لأن الحديث إنما ورد في اللحم، وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أن لا صحيح فيه سواهما والحكم ههنا غير معقول فيجب الاقتصار على مورد النص انتهى كلام ابن قدامة‏.‏

على أن استجاب المضمضة من شرب لبن الإبل ليس لحديث أسيد وعبد الله بن عمرو بل لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض وقال إن له دسماً‏.‏

قال الحافظ في الفتح‏:‏ فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف انتهى‏.‏

وأما حديث أسيد بن حضير وحديث عبد الله بن عمرو فضعيفان لا يصلحا للاحتجاج قال صاحب الشرح الكبير المسمى بالشافي شرح المقنع‏.‏ حديث أسيد بن حضير في طريقه الحجاج بن أرطاة، قال الإمام أحمد والدارقطني لا يحتج به وحديث عبد الله بن عمرو رواه ابن ماجه من رواية عطاء بن السائب وقد قيل عطاء اختلط في آخر عمره، قال أحمد من سمع منه قديماً فهو صحيح ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء انتهى‏.‏

قلت‏:‏ روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب خالد بن يزيد بن عمر الفزاري وهو ممن رووا عنه بعد اختلاطه‏.‏

قال الحافظ في مقدمة الفتح‏:‏ يحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه انتهى‏.‏

قلت‏:‏ وأيضاً في سند حديث عبد الله بن عمرو بقية المدلس وهو رواه عن خالد بن يزيد بالعنعنة، فقول صاحب بذل المجهود كذلك يستحب له إذا أكل لحم الجزور أن يغسل يده وفمه إلخ ليس مما يصغي إليه‏.‏

تنبيه آخر‏:‏ قال صاحب بذل المجهود‏:‏ ولما كان لحوم الإبل داخلة فيما مست النار وكان فرداً من أفراده ونسخ وجوب الوضوء عنه بجميع أفرادها يعني بحديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار استلزم نسخ الوجوب عن هذا الفرد أيضاً انتهى‏.‏

قلت‏:‏ من قال بانتقاض الوضوء من أكل لحوم الإبل قال الموجب للوضوء إنما هو أكل لحوم الإبل من جهة كونها لحوم الإبل لا من جهة كونها مما مست النار ولذلك يقولون بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مطلقاً مطبوخاً كان أو نيئاً أو قديداً فنسخ وجوب الوضوء مما مست النار بحديث جابر المذكور لا يستلزم نسخ وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل فإن لحوم الإبل من جهة كونها لحوم الإبل ليست فرداً من أفراد مما مست النار البتة وقد أوضحه ابن قدامة كما عرفت‏.‏

قال الحافظ ابن القيم‏:‏ وأما من يجعل لحوم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئة ومطبوخه وقديده فكيف يحتج عليه بهذا الحديث انتهى‏.‏

فقول صاحب بذل المجهود ولما كان لحوم الإبل داخلة فيما مست النار وكان فرداً من أفراده إلخ مبني على عدم تدبره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير‏)‏ أما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم في صحيحه عنه بلفظ‏:‏ أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، الحديث‏.‏

وأما حديث أسيد بن حضير فأخرجه ابن ماجه عنه مرفوعاً بلفظ لا توضؤا من ألبان الغنم وتوضئوا ما ألبان الإبل‏.‏

وفي الباب أيضاً عن ذي الغرة أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وعن عبد الله بن عمرو وأخرجه ابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روى الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير‏)‏ فخالف الحجاج بن أرطاة الأعمش فإنه قال عن البراء بن عازب‏.‏

وقال الحجاج عن أسيد بن حضير وحديث الحجاج بن أرطاة أخرجه ابن ماجه ‏(‏والصحيح حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب‏)‏ فإن الأعمش الراوي عن عبد الله بن عبد الله أوثق وأحفظ من الحجاج‏.‏

قال الحافظ في التلخيص‏:‏ قال ابن خزيمة في صحيحه لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر أي حديث البراء صحيح من جهة النقل العدالة ناقليه وذكر الترمذي الخلاف فيه علي ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة، أو عن أسيد بن حضير وصحح أنه عن البراء‏.‏ وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه انتهى‏.‏

‏(‏وروى عبيدة‏)‏ بضم العين وفتح الموحدة ابن المعتب بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة ‏(‏الضبي‏)‏ أبو عبد الرحيم الكوفي الضرير ضعيف واختلط بآخره ما له في البخاري سوى موضع واحد في الأضاحي كذا في التقريب، وقال في الخلاصة قال ابن عدى مع ضعفه يكتب حديثه علق له البخاري فرد حديث ‏(‏عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة‏)‏ أخرج حديث عبيدة هذا عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ومداره على عبيدة الضبي وهو ضعيف كما عرفت‏.‏

‏(‏وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه‏)‏ وخطؤه في مقامين ‏(‏وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه‏)‏ هذا هو خطؤه الأول والصحيح عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏(‏عن أسيد بن حضير‏)‏ هذا هو خطؤه الثاني، والصحيح عن البراء بن عازب ‏(‏قال إسحاق أصح ما في هذا الباب‏)‏ أي في باب الوضوء من لحوم الإبل ‏(‏حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء‏)‏ أي الذي أخرجه الترمذي في هذا الباب وأخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة ‏(‏وجابر بن سمرة‏)‏ أخرجه مسلم وتقدم لفظه‏.‏